السيد محمد صادق الروحاني

159

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

وما تراه بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ولا نبطية ، أو بعد ستين سنة إن كانت إحداهما أو قبل تسع سنين مطلقاً فليس بحيض

--> ( 1 ) قال في المبسوط ج 1 ص 42 في خصوص القرشية إنه مروي / وقال بهما ابن حمزة في الوسيلة ص 56 / وفي المعتبر ج 1 ص 199 - 200 ذكر الأقوال وما روي في ذلك ، ونقل رواية التهذيب إلا أنه اعتبر ان في سند الروايةة إلى عبد الرحمان ضعف ، ثم استجود رأي ابن بابويه في خصوص القرشية إلى ما بعد الخمسين / واعتبر العلامة في نهاية الاحكام ج 1 ص 117 أن الغالب في القرشية والنبطية بلوغها ستين ولرواية الصادق * ، كما هو عليه في متن التبصرة / وكذلك الشهيد في الدروس ج 1 ص 97 . ( 2 ) كما حكاه الشهيد في اللمعة ج 1 ص 370 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 85 ح 4 / التهذيب ج 7 ص 469 ح 89 / الوسائل ج 2 ص - باب 31 - من 336 ح 2299 وج 22 ص 171 ح 28308 وح 28324 .